09/05/2025 KHSABAHEEN@YAHOO.COM
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • دستور
  • القوانين
  • الأنظمة
  • تعليمات
  • مشاركة الأبحاث
  • نماذج
  • اتصل بنا
الموسوعة الأبدية
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)
  • الأبحاث
  • من نحن
10/04/2020 | القوانين

قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخاص – رقم (17) لسنة 2020

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشـــراكة بين القطاعيـــن العــام والخـــاص لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

اللجنة العليا

:

اللجنة المُشكلة بموجب احكام هذا القانون.

الوحدة

:

وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .

السجل

:

السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

الجهة الحكومية

:

أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) .

الجهة المتعاقدة

:

الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة .

شركة المشروع

:

الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.

عقد الشراكة

:

الاتفاق المبرم بمقتضى أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم.

مشروع الشراكة

:

أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او اجتماعي او خدمي او تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.

مستشار المشروع

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة الحكومية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

اللجنة الفنية

:

اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في وزارة المالية بمقتضى أحكام هذا القانون لتقييم الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة .

الالتزامات المالية

:

الآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر .

تقرير الالتزامات المالية

:

التقرير المعد من اللجنة الفنية بالتشاور مع الجهة الحكومية والذي يحدد الآثار بعيدة المدى والالتزامات المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة.

دراسة الجدوى الأولية

:

التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.

تقرير الجدوى

:

التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها .

القيمة المضافة مقابل المال

:

تحقيق شركة المشروع عائدا اقتصاديا اضافيا للجهة المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة.


المادة (3) :

تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في ما يلي :-

أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها.

ب- تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية.

ج- تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات.

د- الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.


المادة (4) :

يُنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.


المادة (5) :

تسري أحكام هذا القانون على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.


المادة (6) :

أ- تُشكل اللجنة العليا بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من عدد  من الوزراء على ان يكون من بينهم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويحدد في القرار عدد اعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.

ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.

2- اختيار مشروعات الشراكة المؤهلة بناءً على التقارير المعدة من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والوحدة.

3- الموافقة على دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى والشروط المرجعية وتعيين مستشاري المشروع ومصادر تمويل مستحقاتهم.

4- التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي:-

أ- إحالة العطاء .

ب- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه.

ج- استفادة شركة المشروع من الاعفاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

5- النظر في توصية الوحدة بخصوص الخلافات بين الجهات المتعاقدة وأي من جهات القطاع الخاص والمتعلقة بمشروعات الشراكة.

6- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا لإقرارها حسب الأصول.

7- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت  معه الرئيس.

د- تدعو اللجنة العليا ممثل الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .


المادة (7) :

أ- تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وترتبط برئيس الوزراء.

ب- تتولى الوحدة المهام التالية :-

1- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة.

2- تقديم تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.

3- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية.

4- مراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.

5- إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها.

6- إعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة.

7- تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا.

8- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.

9- تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.

10- نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي:-

‌أ- اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء .

‌ب- اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا.

‌ج- ملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.

11- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا.

12- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا او رئيس الوزراء.


المادة (8) :

أ- يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة .

ج- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بما في ذلك تشكيل لجنة للإشراف عليه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .


المادة (9) :

أ- يعين رئيس الوزراء مديرا للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-

1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة.

2- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوحدة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها الى اللجنة العليا لإقرارها.

3- تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى اللجنة العليا.

4- إدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون .

5- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها رئيس الوزراء.

ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء.


 المادة (10) :

أ- تشكل في وزارة المالية لجنة فنية تسمى (اللجنة الفنية للالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية:-

1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل.

2- مراقبة أثر أي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة.

3- ضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات.

4- متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.

5- التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة.

6- دراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله.

7- إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .

ب- يقوم وزير المالية برفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية الى اللجنة العليا.

ج- يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة.

د- تنظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة الفنية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يُصدرها وزير المالية لهذه الغاية.


المادة (11) :

تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وقبل إبرام عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع.


المادة (12) :

يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ويشترط ان لا يكون المشروع المقدم مدرجا في السجل في أي وقت سابق.


المادة (13) :

تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى و متطلبات كل مشروع على ان لا تتجاوز مدتها (35) سنة .


المادة (14) :

لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة .


المادة (15) :

القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة هو القانون الأردني ويجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة .


المادة (16) :

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة.

ب- في حال كان التعديل المقترح على عقد الشراكة جوهرياً ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%) أو أكثر فيتوجب إنهاء عقد الشراكة وإعادة طرح العطاء أو طرح عطاء بالأعمال الإضافية بشكل منفصل.


المادة (17) :

أ- يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

ب- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يبلغ رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة.

ج- على رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني .

د- يستمـــر الحظـر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل.


المادة (18) :

يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.


المادة (19) :

لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، اما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء فتتولى الوحدة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوصها والتوصية للجنة العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات .


المادة (20) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-

أ- مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل.

ب- إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات وشموليتها وإتاحة المعلومات المتعلقة بطرح العطاءات للكافة باستثناء المعلومات ذات الطابع الأمني.

ج- المراحل والإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة التي تقل كلفها الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء.

د- البنود والشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة .

هـ- آليات وشروط تنفيذ مشروعات الشراكة المقدمة عن طريق العروض المباشرة وكيفية مشاركة مقدم العرض المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته .


المادة (21) :

يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادر بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون .


 المادة (22) :

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


 المادة (23) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين


تصنيفات القرارات

  • منع معارضة في منفعة عقار(3)
  • كفالة بنكية(2)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)(6131)
    • نقصان قيمه(94)
    • منع معارضه(24)
    • منع مطالبه(48)
    • مطالبه ماليه(90)
    • مزاد علني(56)
    • [+]مدني(538)
      • ولي أمر(0)
      • وكالة(126)
      • وصي(3)
      • مقاولة(5)
      • مسؤولية(6)
      • مخالصة(7)
      • مانع أدبي(7)
      • كفاله(26)
      • قوة قاهرة(0)
      • قبض غير مستحق(2)
      • فسخ عقد(4)
      • غصب(3)
      • عقد نقل(1)
      • عقد مغارسه(2)
      • عقد صوري(0)
      • عقد بيع(4)
      • عقد باطل(4)
      • عقد استثمار(2)
      • عطل وضرر(6)
      • عربون(2)
      • عدم نفاذ تصرف(8)
      • صور(0)
      • شفعة(45)
      • سن الرشد(1)
      • رهن(14)
      • دفاع شرعي(0)
      • خيار العيب(1)
      • خلف قانوني(1)
      • خلف عام(0)
      • خطأ طبي(2)
      • خبرة(1)
      • حيازة(0)
      • حوالة دين(0)
      • حوالة حق(2)
      • حق مرور(0)
      • حق سقاية(2)
      • حق تعلية(0)
      • حق الشرب(2)
      • حق إرتفاق(2)
      • حجز(11)
      • حجر(1)
      • حارس الشيء(9)
      • تهريب(0)
      • تنازل(1)
      • تقادم(55)
      • تعويض(83)
      • تعدي(6)
      • تضامن وتكافل(1)
      • تصحيح خطأ(6)
      • تسوية(9)
      • تركة(2)
      • بيع مرض الموت(6)
      • بيئه(0)
      • بطلان(9)
      • بركة(0)
      • بدل استثمار(0)
      • بئر(0)
      • انذار(5)
      • اموال منقوله(0)
      • الشرط الجزائي(3)
      • الإعفاء من المسؤولية(1)
      • اثراء بلا سبب(1)
      • ابطال تصرف(4)
      • ابطال افراز(0)
      • ابراء(4)
      • إنحلال العقد(1)
      • إلتزام(1)
      • إقرار قضائي(0)
      • إستيفاء منفعة(2)
      • إحداث بناء(1)
      • أولوية(25)
      • أهلية(0)
    • [+]محامين(63)
      • تضمينات(10)
      • الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين(1)
      • استشارات قانونيه(0)
      • اتفاقية أتعاب محاماة(1)
      • اتعاب محاماه(50)
    • محاكم صلح(0)
    • [+]مالكين و مستأجرين(209)
      • فسخ عقد الايجار(15)
      • زيادة مئوية(1)
      • تمليك شقق(0)
      • استرداد عقار / مأجور(32)
      • استرداد بدل ايجار(0)
      • اخلاء مأجور(69)
      • إنتفاع(0)
      • أجور مستحقة(87)
    • مؤسسة المواصفات والمقاييس(1)
    • لائحة تمييز(1)
    • كهرباء(39)
    • كسب فائت(6)
    • [+]كاتب عدل(34)
      • وكالة عدلية(3)
      • وكالة عامة(4)
      • وكالة خاصة(11)
      • عزل وكالة(1)
      • إنذار عدلي(11)
      • إثبات وكالة(2)
      • إبطال وكالة(2)
    • قوات مسلحه(19)
    • فوات المنفعه(0)
    • فك كفاله(0)
    • فسخ عقد(20)
    • [+]عمل(326)
      • نقابة العمال(0)
      • مكافأة نهاية الخدمه(59)
      • فصل تعسفي(50)
      • فرق أجور(2)
      • فترة تجربة(3)
      • عمل اضافي(20)
      • علاوة خطر(3)
      • علاوات(7)
      • عقد محدد المدة(15)
      • عقد العمل(6)
      • عطله رسميه(4)
      • عامل(0)
      • ظروف إقتصادية(4)
      • صندوق التكافل الإجتماعي(1)
      • سلطة اجور(13)
      • سكن وظيفي(1)
      • زيادة اجور(0)
      • رصيد اجور(3)
      • راتب(16)
      • حقوق عماليه(34)
      • تأمين صحي(0)
      • بدل أجور(16)
      • اعياد(3)
      • اصابة عمل(15)
      • اشعار(22)
      • اجازه(19)
      • إعادة إلى العمل(6)
    • عقد هبه(2)
    • عقد ضمان(3)
    • عطل و ضرر(42)
    • طلب اجراء محاسبه(7)
    • ضمان اجتماعي(35)
    • [+]ضريبه(64)
      • فروقات ضريبيه(2)
      • ضريبه اضافيه(0)
      • ضريبة مبيعات(22)
      • ضريبة دخل(38)
      • ضريبة توزيع(1)
      • ضريبة بيع عقار(1)
    • [+]شركات(35)
      • هيئه عامه(1)
      • فسخ شراكه(8)
      • شركات(3)
      • سجلات تجاريه(1)
      • تعيين قيم(5)
      • تصفية شركه(5)
      • تسجيل شركه(1)
      • الحجز الأحتياطي(1)
      • اشهار افلاس(2)
      • اسهم(0)
      • اخراج شريك(2)
      • ابطال قرار(2)
      • إستثمار(1)
    • سير(0)
    • سلطة وادي الاردن(22)
    • سلطة المياه(52)
    • دعاوي الحكومه(1)
    • حكم اجنبي(27)
    • جمارك(242)
    • جريده رسميه(0)
    • [+]جامعات(11)
      • صندوق ادخار(1)
      • جامعات(6)
      • تعليم عالي(0)
      • تربيه وتعليم(0)
      • برنامج موازي(0)
    • [+]تقاعد(9)
      • تقاعد مدني(2)
      • تقاعد عسكري(7)
    • تسويه(4)
    • [+]تحكيم(111)
      • تعيين محكم(2)
    • [+]تجاري(460)
      • وسطاء تجاريين(0)
      • كمبياله(212)
      • عنوان تجاري(0)
      • عمولات(0)
      • علامة تجارية(1)
      • عقد مشاركة(1)
      • شيك(209)
      • شخصيه اعتباريه(0)
      • شخص معنوي(0)
      • دفاتر تجارية(0)
      • خلف قانوني(0)
      • خطاب ضمان(0)
      • تظهير(12)
      • تصفيه(5)
      • تجاره بحريه(0)
      • [+]بنوك(18)
        • وديعة(1)
      • بضاعه(0)
      • اوراق تجاريه(0)
      • الصلح الواقي من الافلاس(0)
      • افلاس(2)
      • اعتماد مستندي(0)
      • اسم تجاري(0)
      • ارباح(0)
      • اخراج شريك(0)
    • [+]تأمين(472)
      • وثيقة تأمين شخصية(2)
      • نقصان قيمة سيارة(18)
      • نقصان قيمة تأمين(0)
      • نظام اللجان الطبية(5)
      • فواتير علاج(21)
      • عطل وضرر تأمين(2)
      • عجز(128)
      • صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات(2)
      • صك الصلح(1)
      • سير(3)
      • حريق(1)
      • تعويض(213)
      • تعليمات اقساط التأمين(0)
      • تضامن(0)
      • تسبب بالوفاة(72)
      • تسبب بالإيذاء(3)
      • تأمين على الحياة(0)
      • تأمين بحري(1)
    • [+]بينات(61)
      • يمين استظهار(2)
      • قرينه(2)
      • عبئ اثبات(0)
      • صوره طبق الاصل(0)
      • شهاده(5)
      • سند عادي(1)
      • سند رسمي(0)
      • بينه شخصيه(0)
      • بينة(23)
      • انكار توقيع / مضاهاة واستكتاب(8)
      • اقرار(8)
    • بيئة(0)
    • [+]بلديات امانة عمان(7)
      • عوائد تنظيم(4)
      • شوارع(0)
      • بلديات(3)
      • امانة(0)
    • بدل المثل(1)
    • بدل استثمار(0)
    • انتخابات(0)
    • الغاء كفاله(1)
    • العفو العام(1)
    • [+]اصول محاكمات مدنية(2220)
      • يمين متممة(3)
      • يمين عدم كذب الاقرار(9)
      • يمين حاسمه(43)
      • وقف معاملة بيع(0)
      • وقف دعوى(16)
      • وقف تنفيذ(2)
      • وقف تصرف(0)
      • وضع يد(3)
      • وجاهي اعتباري(18)
      • نقل ملكيه(1)
      • نقض(10)
      • منع صرف كفالة(0)
      • منع صرف شيك(0)
      • منع سفر(0)
      • منع تصرف(1)
      • منافسه غير مشروعه(7)
      • مقاصه(0)
      • معذره مشروعه(22)
      • مضاهاة واستكتاب(2)
      • مسؤولية التابع والمتبوع(0)
      • مرافعه(5)
      • مدد طعن(11)
      • محكمة خاصة(0)
      • مثابة الوجاهي(6)
      • لائحه جوابيه(0)
      • كشف مستعجل(5)
      • قضيه مقضيه(14)
      • قضاء مستعجل(1)
      • قسمة مهايأة(2)
      • قانون الاوراق المالية(1)
      • فك كفالة(1)
      • فك رهن(5)
      • فك الحجز التحفظي(4)
      • فضله(31)
      • فسخ حكم(0)
      • فسخ اتفاقية(1)
      • فرق رسم(17)
      • فائده قانونية(93)
      • عدم نفاذ تصرف(2)
      • طلب مستعجل(3)
      • طلب الاستئناف مرافعه(5)
      • طعن بالتمييز(1)
      • ضرر معنوي(0)
      • ضرر مادي(2)
      • شرط جزائي(0)
      • سمسره(2)
      • سلطة قاضي(1)
      • سلطة الطيران المدني(0)
      • رفع يد(0)
      • رفع اشاره حجز(3)
      • رفع اشارة رهن(1)
      • رسوم(65)
      • رد القضاة وعدم صلاحيتهم(0)
      • رد الطلب(16)
      • رد الطعن(10)
      • رد الدعوى(7)
      • رد التمييز موضوعاً(6)
      • رد التميز شكلا(159)
      • رد الاستئناف شكلاً(54)
      • رد الاستئناف التبعي(1)
      • دفوع(3)
      • دفع بعدم الدستورية(2)
      • دعوى مستعجلة(11)
      • دعوى غير مقدرة القيمة(0)
      • درجات تقاضي(0)
      • خصومه(274)
      • خبرة(544)
      • حكم قطعي(0)
      • حجية المحكوم به(0)
      • تنفيذ عقد او اتفاقية(1)
      • تنفيذ(5)
      • تنازع محاكم(3)
      • تغرير مع الغبن الفاحش(0)
      • تعيين مرجع(46)
      • تعويض(36)
      • تصحيح معاملة انتقال(0)
      • تصحيح سند تسجيل(2)
      • تصحيح خطأ مادي(7)
      • تصحيح حكم(2)
      • تصحيح اسم(28)
      • تصحيح اجراءات(1)
      • تخارج(2)
      • تبيلغات(2)
      • تبليغ(53)
      • تبدل الهيئة الحاكمة(2)
      • تبادل لوائح(2)
      • بينة داحضة(1)
      • بينات اضافية(0)
      • بطلان تبليغ(1)
      • اوراق رسميه(1)
      • انعدام الحكم الشرعي(1)
      • انابة محامي(4)
      • انابة(6)
      • اموال دولة(2)
      • اليمين المتممة(7)
      • اليمين الكاذبة(1)
      • اليمين الحاسمه(59)
      • القرارات المستعجلة(2)
      • الغاء رهن(7)
      • الغاء حكم تمييز(1)
      • الدفع بمرور الزمن(13)
      • الدفع بعدم الدستورية(3)
      • البينة الشخصية(50)
      • الإستئناف مرافعة(19)
      • اعتراض الغير(9)
      • اعتراض(52)
      • اعادة محاكمه(28)
      • اعادة تسجيل(0)
      • اعادة الحال الى ما كان عليه(10)
      • اسقاط التمييز(5)
      • اسقاط(1)
      • استحقاق اموال(0)
      • استئناف تدقيقا(26)
      • استئناف تبعي(6)
      • اسباب التمييز(0)
      • ازالة ضرر(2)
      • ازالة بناء(5)
      • ادعاء متقابل(33)
      • ادخال طرف ثالث(20)
      • ادخال الغير(0)
      • اختصاص(36)
      • احوال مدنيه(26)
      • احوال شخصيه(3)
      • اثبات عقد(0)
      • اتصالات(2)
      • ابطال وكالة(0)
      • ابطال معامله نقل اراضي(6)
      • ابطال معاملة انتقال(5)
      • ابطال قرار هيئه عامه(1)
      • ابطال عقد(10)
      • ابطال سند رهن(6)
      • ابطال سند دين(11)
      • ابطال سند تنازل(1)
      • ابطال سند تامين(31)
      • ابطال افراز(0)
      • ابطال اتفاقية(1)
      • إثبات(8)
      • إبطال إجراءات(2)
    • استملاك(234)
    • ازالة شيوع و قسمه(22)
    • اجر مثل(101)
    • اثبات ملكيه(19)
    • ابطال سند كفالة(1)
    • ابطال سند تسجيل(15)
    • ابطال حكم قضائي(1)
    • ابطال تنفيذ(38)
    • ابطال تبليغات(17)
    • ابطال بيع(147)
    • إعادة نظر(34)
    • إسترداد(49)
    • إذن تمييز(3)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)(5850)
    • وقف تنفيذ(2)
    • [+]هتك عرض(931)
      • الشروع بهتك العرض(40)
      • التدخل بهتك العرض(24)
      • التدخل بالشروع في هتك العرض(2)
    • نسب قاصر على غير أبيه(1)
    • موظف(0)
    • موانع العقاب(2)
    • مواقعة أنثى المقترن بفض البكارة(11)
    • [+]مواقعة أنثى(55)
      • الشروع الناقص بمواقعة أنثى(1)
      • التدخل بمواقعة أنثى(2)
    • منع محاكمة(5)
    • منع جرائم(4)
    • ممارسه البغاء(0)
    • ممارسة البغاء(4)
    • مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة(6)
    • مقاومة رجال امن عام(15)
    • مقاومة الموظفين بالشدة والعنف(8)
    • مفرقعات(10)
    • معلومات كاذبة(1)
    • مشاجرة(0)
    • مخدرات(151)
    • محاولة التسلل من الأراضي الأردنية إلى الخارج مع حمل سلاح ناري أوتوماتيكي(2)
    • كهرباء(4)
    • كفالة(1)
    • قيادة أنثى لإرتكاب المواقعة غير المشروعة(2)
    • قضية مقضية(2)
    • [+]فعل منافي للحياء(52)
      • تحريض على فعل منافي للحياء(1)
    • فض بكارة(4)
    • عفو(1)
    • عصابة مسلحة(7)
    • عرض مناف للحياء(1)
    • ضرب مفضي للموت(8)
    • ضابطة عدلية(10)
    • شيك(20)
    • شهادة كاذبة(1)
    • شهادة زور(16)
    • شهادة(0)
    • شراء أموال مسروقة(11)
    • [+]سير(13)
      • قيادة سيارة بلوحة مزورة(1)
      • قيادة سيارة بطريقة متهورة(1)
    • سورة الغضب(142)
    • سلب(4)
    • سبق إصرار(33)
    • رد الطلب(1)
    • رد اعتبار(42)
    • ذم وقدح وتحقير(3)
    • ذم موظف أثتاء ممارسة الوظيفة(1)
    • خرق حرمة المنازل(34)
    • خرق حرمة الحياة الخاصة(3)
    • حيازه الاشياء الداخله في ملكيه الغير(0)
    • حيازة وحمل سلاح ناري(128)
    • حيازة وبيع مال مسروق(1)
    • حيازة سلاح اوتوماتيكي(2)
    • حيازة أدوات خطر على السلامة العامة(4)
    • حمل وحازة أداة راضه(29)
    • حمل حيازة أداة حادة(156)
    • حمل إنسان على الإنتحار(1)
    • حجز حرية(6)
    • جمارك(122)
    • جريمة متتابعة(3)
    • جرائم إقتصادية(8)
    • توزيع مادة بذيئة(1)
    • تهريب أشخاص(1)
    • تهديد موظف عام بإشهار السلاح عليه(1)
    • تهديد(6)
    • تنظيم مدن(0)
    • تقليد ورقة عملة وتداولها(1)
    • [+]تقليد ختم إدارة عامة(2)
      • التدخل بتقليد ختم ادارة عامة(1)
      • استعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة(1)
    • تقديم مشروب مسكر لحدث(1)
    • تقادم(2)
    • [+]تعكير الصلة بدول اجنبية(2)
      • الشروع بالقيام بأعمال تعكير الصلة بدولة أجنبية(1)
    • تزوير(0)
    • تدخل بالقتل(7)
    • تداول اوراق بنكنوت مقلدة(11)
    • تحريض(12)
    • تحريز مادة بذيئة(1)
    • بيع مال عام(1)
    • بطلان(1)
    • انشاء المصدقة الكاذبة(11)
    • انتحال صفة موظف(8)
    • انتحال شخصية(0)
    • اليمين الكاذبه(1)
    • الهوية الكاذبة(1)
    • المداعبة المنافية للحياء(37)
    • القتل القصد(345)
    • [+]القتل(160)
      • القتل العمد(122)
      • القتل الخطأ(9)
    • [+]الضريبة العامة على المبيعات(19)
      • التهرب الضريبي(13)
    • الضرب المفضي إلى الموت(37)
    • الشروع بالقتل(421)
    • الشروع بالسرقة(50)
    • الشروع بالخطف(7)
    • الشروع بالاغتصاب(9)
    • السفاح(2)
    • [+]السرقة(648)
      • الشروع الناقص بالسرقة(20)
    • الزنا(1)
    • الرشوة(27)
    • الدفاع الشرعي(67)
    • الخطف(26)
    • الحصول على منفعة شخصية(1)
    • الحصول على أموال مسروقة(1)
    • التهديد(93)
    • التهاون في القيام بواجبات الوظيفة(1)
    • التسبب في موت مولود من السفاح(1)
    • التسبب بالوفاة(8)
    • التسبب بالايذاء(3)
    • التسبب بالإجهاض(1)
    • التسبب بإهمال وقلة إحتراز في إحراق ما يملكه الغير(1)
    • [+]التزوير(271)
      • التدخل بالتزوير(27)
      • التحريض على التزوير(5)
      • استعال مزور(55)
    • الترويج للدعاره(0)
    • التدخل بالقتل(47)
    • التدخل بالشروع بالقتل(20)
    • التدخل بالشروع بالسرقة(7)
    • التدخل بالسرقة(52)
    • التدخل بالتهديد(2)
    • التدخل بإلحاق الضرر بمال الغير(1)
    • [+]الإيذاء(169)
      • التسبب بالإيذاء(2)
      • التدخل بالإيذاء(2)
      • التحريض على الإيذاء(1)
    • الإهمال بالواجبات الوظيفية(5)
    • الإنتساب لجمعيات غير مشروعة(1)
    • الإمتناع عن تقديم المساعدة(1)
    • الإغتصاب المقترن بفض البكارة(2)
    • الإعتداء على موظف أمن عام أثناء تأديته لوظيفته(2)
    • الإضرار بأموال الغير(14)
    • الإتجار بالبشر(0)
    • اغتصاب التوقيع(13)
    • [+]اغتصاب(125)
      • الشروع بالإغتصاب(58)
      • الشروع الناقص بالإغتصاب(10)
      • الشروع التام بالإغتصاب(4)
      • التدخل بالشروع بالإغتصاب(3)
      • التدخل بالإغتصاب(3)
    • اطاله اللسان على جلالة الملك(7)
    • اصطناع مصدقة كاذبة(2)
    • استعمال مصدقة كاذبة(3)
    • استعمال ختم الدولة(1)
    • استعمال ختم إدارة عامة(1)
    • استعمال أختام لغرض غير مشروع(1)
    • اساءه ائتمان(20)
    • [+]احتيال(26)
      • الشروع بالإحتيال(1)
      • التدخل بالإحتيال(2)
    • اتفاق جرمي(1)
    • ابداء إشارة منافية للحياء العام في مكان عام(1)
    • إلحاق الضرر بمال الغير(18)
    • إلحاق الضرر بأموال عامة(2)
    • إفتراء(4)
    • إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت(1)
    • إعطاء مصدقة كاذبة(6)
    • إطلاق عيارات نارية(29)
    • [+]إضرام نار(12)
      • إضرام النار قصداً(2)
    • [+]إضرام حريق(17)
      • الشروع بإضرام حريق(1)
      • التدخل في إضرام حريق(0)
    • إشتراك جرمي(0)
    • إستيراد أسلحة نارية(1)
    • [+]إستثمار وظيفي(29)
      • التدخل باستثمار الوظيفي(1)
    • إخلاء سبيل(0)
    • إخفاء مال مسروق(2)
    • إخفاء شخص(2)
    • إختلاس(46)
    • إختصاص(257)
    • إحداث عاهة دائمة(21)
    • إجراء مراسيم زواج(4)
    • إثارة النعرات العنصرية(1)
    • إتفاقيات دولة(57)
    • إتفاق جرمي(5)
    • أمن عام(42)
    • أعمال شغب نجم عنها إيذاء لرجال السلطة والعامة(1)
    • أعمال أرهابية(23)
    • [+]أصول محاكمات جزائية(347)
      • نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل(54)
      • نقض(56)
      • معذرة مشروعة(57)
      • عدم مسؤولية(1)
      • عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى(1)
      • سكر مقترن بشغب(13)
      • رد الطعن(2)
      • رد التمييز موضوعا(1)
      • رد التمييز شكلا(42)
      • رد التمييز(1)
      • رد الإستئناف شكلاً(14)
      • دمج عقوبات(2)
      • حيازه مواد بذيئة(2)
      • حيازه أموال مسروقة(0)
      • جنايه على الأموال والأشخاص(3)
      • توقيف(0)
      • توجيه كلام منافي للحياة(0)
      • تهويل(1)
      • تناقض في الشهادة(3)
      • تكسب من بغاء(1)
      • تضليل عدالة(0)
      • تصحيح خطأ(0)
      • تسول(0)
      • تسبب بنفوق حيوان(1)
      • تحرش(0)
      • تجريف أراضي حرجية(0)
      • تجاري(0)
      • بيع ادوية(0)
      • بيع أموال مسروقة(0)
      • بورصة(0)
      • انتهاك حرمه ميت(6)
      • انتهاك حرمه محاكم(0)
      • انتهاك حرمة مساجد(0)
      • انتخابات(0)
      • انتحار(0)
      • الفرار من مكان الحادث(0)
      • الفرار من مكان التوقيف(1)
      • الحض على الفجور(0)
      • الحجز التحفظي(0)
      • الجرائم المتلازمة(10)
      • الجرائم الإلكترونية(1)
      • التوسيط لبيع مسروقات(0)
      • التسسل إلى الأراضي الأردنية(4)
      • الإجهاض(3)
      • اختلاق جرائم(2)
      • اتصالات(10)
      • إهانة شعور ديني(7)
      • إنتحال صفة موظف(2)
      • إقلاق الراحة العامة(0)
      • إقامة جبرية(0)
      • إفشاء معلومات سرية(0)
      • إفساد رابطة زوجية(4)
      • إفادة(3)
      • إغتصاب عقار(0)
      • إعطاء هوية كاذبة(0)
      • إعتداء على موظف(0)
      • إعاده النظر(0)
      • إعادة محاكمة(4)
      • إسقاط(11)
      • إستيفاء الحق بالذات(5)
      • إستعمال سيارة الغير(0)
      • إستعمال أشياء الغير دون وجه حق(4)
      • إساءة إستعمال الوظيفة(0)
      • إدارة بيت بغاء(2)
      • إخفاء أموال مسروقة(0)
      • إبتزاز(0)
      • أعمال شغب(0)
      • أختام دولة(5)
      • أحوال مدنية(5)
      • آثار(2)
    • أسباب مخففة(5)
    • أخذ ونزع وثائق أودعت خزائن المحفوظات(2)
  • غير مصنف(65)
  • عقد القرض(11)
  • سلطة منطقة العقبة الإقتصادية(2)
  • دستور(1)
  • تعليمات(3)
  • تصحيح خطأ موضوعي(1)
  • تسبب بالوفاة(11)
  • امر دفاع(8)
  • [+]القوانين(3)
    • القانون المدني(0)
  • الأنظمة(6)
  • [+]الأبحاث القانونية(1)
    • لوائح(1)
  • إبطال سند كفالة(0)
تصميم وتطوير سيرفرات الرائد

اكتب الكلمة المراد البحث عنها هنا